التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 73من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

المادة 73 - 1- اذا فقد سهم او سند فلمالكه المسجل في سجل الشركة ان يطلب اليها اعطاءه سهماً او سنداً جديداً بدلا عن الضائع. 2- يعلن هذا الفقدان في جريدتين يوميتين مع ذكر ارقام الاسناد او الاسهم وعددها. 3- بعد مضي شهرين على تاريخ الاعلان يعطي المساهم شهادة جديدة على ان يؤشر عليها بانها اعطيت بدلا عن ضائع. 4- وعلى كل حال، يبقى المساهم مسؤولا مالياً عن نتائج هذا الفقدان.

الإحالة

المادة 73 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية