التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاسهم العينية

المادة 76من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- على الخبراء انجاز اعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة اشهر. 2- اذا كان تقدير الخبراء متفقاً مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات فتستكمل المعاملات اللازمة للتصديق على نظام الشركة. 3- اما اذا تبين من تقدير الخبراء ان قيمة تلك المقدمات لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين، يجوز للمراقب ان يرفض التصديق على النظام. 4- يحق للمؤسسين تقديم طلب جديد يتضمن اما تنزيلا لعدد الاسهم بما ينفق مع تقدير الخبراء، واما تقديم مقدمات اضافية تجري معاملة تقديرها وفق الاصول السابقة بمعرفة ذات الخبراء ، واذا تعذر ذلك يعين المراقب خبراء غيرهم. 5- اذا كان التقدير الثاني الصادر عن الخبراء متفقاً مع التقدير الاصلي استكملت معاملات تصديق نظام الشركة.

الإحالة

المادة 76 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية