التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاسهم العينية

المادة 79من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- لا يجوز تداول الاسهم العينة الا بعد انقضاء سنتين على اصدارها. 2- اذا صدرت هذه الاسهم عند التأسيس فيعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيأة التأسيسية الموافقة على تأسيس الشركة نهائيا ، تاريخا لاصدارها. 3- اذا صدرت هذه الاسهم بعد التأسيس فيعتبر تاريخ صدور قرار الهيأة العامة بالموافقة على احداث هذه الاسهم تاريخاً لاصدرها. 4- لا يسري منع التداول على الاسهم العينية المعطاه لمساهمي شركة مندمجة كانت اسهمها متداولة قبل الاندماج.

الإحالة

المادة 79 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية