التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · زيادة وتخفيض رأس المال

المادة 81من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الفصل الخامس زيادة وتخفيض رأس المال المادة 81 1- يجوز للشركة المساهمة ان تزيد رأس مالها اذا كان راس مالها الاصلي قد تغطى بكامله او قد دفعت جميع اقساط الاسهم. 2- وفي هذه الحالة يتقدم مجلس الادارة بطلب الزيادة الى الوزير الذي له بناء على تنيسب المراقب قبول او رفض هذه الزيادة 3- يجب ان تكون القمية الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم القديمة وفي حالة صدور الاسهم الجديدة بسعر يزيد على قيمتها الاصلية يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاصدار ربحاً لحساب الاحتياطي. 4- تصدر الهيأة العامة باكثرية (75) بالمئة من اصوات الاسهم الممثلة فيها قرارها بزيادة رأس مال الشركة وفق الشروط المبينة فيه. 5- يقدم هذا القرار الى المراقب مع طلب ترخيص الزيادة وتتبع اجراءات الترخيص والتسجيل والنشر المرسومة في المادة (41) فيما لو طرأ تغيير على عقد التأسيس ونظام الشركة. 6- يجب تطبيق احكام الاكتتاب الاصلي على الاسهم الجديدة.

الإحالة

المادة 81 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية