الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الفصل الخامس
زيادة وتخفيض رأس المال
المادة 81
1- يجوز للشركة المساهمة ان تزيد رأس مالها اذا كان راس مالها الاصلي قد تغطى بكامله او قد دفعت جميع اقساط الاسهم.
2- وفي هذه الحالة يتقدم مجلس الادارة بطلب الزيادة الى الوزير الذي له بناء على تنيسب المراقب قبول او رفض هذه الزيادة
3- يجب ان تكون القمية الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم القديمة وفي حالة صدور الاسهم الجديدة
بسعر يزيد على قيمتها الاصلية يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاصدار ربحاً لحساب الاحتياطي.
4- تصدر الهيأة العامة باكثرية (75) بالمئة من اصوات الاسهم الممثلة فيها قرارها بزيادة رأس مال الشركة وفق الشروط
المبينة فيه.
5- يقدم هذا القرار الى المراقب مع طلب ترخيص الزيادة وتتبع اجراءات الترخيص والتسجيل والنشر المرسومة في المادة (41)
فيما لو طرأ تغيير على عقد التأسيس ونظام الشركة.
6- يجب تطبيق احكام الاكتتاب الاصلي على الاسهم الجديدة.