الجريدة الرسميةالعدد 2296ص 72513 أيار 1971
لايشمل هذا القانون:
أ_جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1951 وما طرأ علية من تعديلات.
ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافا لاحكام المواد 110-168 من قانون العقوبات
لسنة 1960 ولاحكام قانون الدفاع والانظمة والاوامر الصادرة بموجبه مالم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون.
ج- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
د- القتل مع التعذيب سواء بالنسبة للفاعل او الشريك الاصلي او المتدخل او المحرض.
هـ- جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف اذا اقترنت بالاكراه والعنف.
و- جرائم اختلاس اموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف.
ز- الغرامات المفروضة او التي ستفرض في القضايا الجمركية وقضايا الاستيراد.
ح- الاحكام الصادرة بحق ضباط وافراد الجيش العربي والامن العام فيما يختص بالامور التالية :-
1- الطرد من الخدمة 0
2- تنزيل الرتبة 0
3- فقدان الاقدمية 0