الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
العصيان
المادة 11
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي:
1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب، ورفض اطاعة اي ضابط أمر بتوقيفه (ولو كان ذلك الضابط دونه رتبه) ، او
ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه.
2- ضرب او استعمل العنف او اقدم علىاستعمال العنف مع شخص يتولى حراسته، سواء اكان ذلك الشخص خاضعاً للتشاريع العسكرية
ام لم يكن ، وسواء أكان ضابطه الاعلى ام لم يكن.
3- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولي حراسته.
4- فر من الثكنة او المعسكر او المقر
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس و بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.