الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الفصل السابع - تطبيق القانون العسكري واحكام متنوعة
صلاحية المندوب السامي في وضع انظمة
المادة 110
يجوز للمندوب السامي بالتشاور مع القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن و/ او القائد، ان يصدر انظمة
للامور الآتي ذكرها:
(أ) ادارة القوة واقرار النظام فيها
(ب) واجبات القوة عندما تكلف بمساعدة السلطة المدنية
(ج) دفع الاموال لصندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن وكيفية صرفها
(د) تعيين نوع الديون العمومية او الرسمية المستحقة على اي ضابط او جندي بموجب المادة 97 من هذا القانون
(هـ) منح رواتب التقاعد والمكافآت
و- تطبيق هذا القانون بوجه عام.