الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الفرار والتغيب بدون اجازة
الفرار
المادة 13
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي:
(أ) فر من القوة او حاول الفرار منها
(ب) اقنع شخصاً خاضعاً لهذا القانون بالفرار من القوة او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا مم هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان
قد ارتكب الجرم المذكور في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية، واذا ارتكب ذلك الجرم في احوال اخرى يعاقب لدى ارتكابه
الجرم للمرة الاولى بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، ويعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة
الثانية او ما يليها بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.