الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
احتيال الاشخاص الذين في عهدتهم مال او بضائع
المادة 17-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي:
اي اذا كان مسؤولا عن حفظ او توزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة، بذلك ، وسرق تلك الاموال
او السلع او اساء استعمالها بطريق الاحتيال او اختلسها او كان ذا صلة في سرقتها او استعمالها على ذلك الوجه او اختلاسها
،او تواطأ على ذلك او أتلف تلك السلع عن قصد ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً
لما هو مذكور في هذا القانون.