الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
السلوك الشائن
المادة 18-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي:
1- تمارض او تظاهر بالمرض والعجز او سبب مرضاً او عجزاً
2- عطل عضواً من أعضائه او آذى نفسه قصداً، او عطل قصداً عضواً من أعضاء أي شخص خاضع لهذا القانون او آذاه، سواء
اكان ذلك بطلب من ذلك الشخص ام بدونه ،بقصد جعل نفسه او جعل ذلك الشخص غير صالح للخدمة، او عمل على تعطيل او ايذاء
نفسه من قبل شخص آخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة.
3- سلك عن قصد سلوكا سيئاً او عصى وهو في المستشفى او غيره أية أوامر صادرة اليه، عن قصد، فسبب بسلوكه او عصيانه ذاك
مرضاً او عجزا او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز، او اخر الشفاء، او
4- سرق او اختلس مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او احد الضباط او مالا او متاعا يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او
سرق او اختلس اي مال او متاع عام ،او اساء استعمال اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال، او استلمه وهو يعلم انه مسروق
او مختلس.
5- ارتكب جرماً من قبيل الاحتيال مما لم يرد له ذكر صريح في ما سبق من هذا القانون او سلك على اي وجه آخر سلوكا فظا
او بذيئاً او سلوكا لا يتفق مع ناموس الطبيعة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.