الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
التكؤ في التبليغ ، او ترك مكان في المستند فارغاً لدى توقيعه
المادة 26-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون،أي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، اي:
1- ترك، لدى توقيعه مستنداً يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق
او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او العلف او اللوازم،أي مكان جوهري غير معبأ، مما يعتبر توقيعه
ايصالا باستلامه او تسلمه
2- رفض وضع او ارسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارساله او تخلف عن وضع او ارسال ذلك التقرير
او الكشف عن اهمال يبلغ حد الاجرام
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية، بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.