الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية
المادة 28-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية اي:
1- تبلغ مذكرة للحضور، او أمر بالحضور، لاداء الشهادة امام محكمة عرفية وتخلف عن الحضور.
2- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته محكمة عرفية بادائه ، او رفض اعطاء اقرار او تاْكيد بعد ان كلفته المحكمة باعطائه
، بصورة قانونية.
3- رفض تقديم اية مستندات في حيازته او تحت تصرفه، طلبتها منه محكمة عرفية بصورة قانونية.
4- رفض كشاهد الاجابة على اي سؤال طلبت اليه محكمة عرفية الاجابة عليه بصورة قانونية.
5- انتهك حرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، خلاف المحكمة التي ارتكب الجرم بشأنها او امامها ، بالحبس او باية عقوبة اخف
وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.
ويشترط في ذلك انه اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون جرم انتهاك جرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات
تنطوي على التهديد او التحقير او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة، يجوز للمحكمة ذاتها، اذا استصوبت، ان تحكم
على المجرم بالحبس لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأمر تصدره موقعاً بامضاء الرئيس ،بدلا من محاكمته امام محكمة
عرفية اخرى.