الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الجرائم المتعلقة بتسخير العربات الخ.........
الجرائم المتعلقة بتسخير وسائل النقل
المادة 31-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية، اي:
1- طلب عن قصد، اية عربات او حيوانات او مراكب،او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل، او اي طعام او علف او ارزاق ، مما
لا تتطلبه القوة بالفعل.
2- لم يفرج بوجه السرعة الممكنة، عن اية عربة او حيوان او مركب، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل، مما لا تتطلبه
القوة بالفعل
3- اساء معاملة اي حيوان او شخص يقوم بأعمال النقل
4- توعد او لوح باستعمال الوعيد او الاكراه مع اي شخص من الاشخاص لحمله على تقديم اية عربة او حيوان او مركب او وسيلة
من وسائل النقل ،او اي طعام او علف او ارزاق ،مما هو ليس مكلفاً بتقديمه
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية، بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.