الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
افشاء المعلومات الضارة
المادة 35-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون،الجرم التالي دون تفويض قانوني ،سواء اكان يخدم في القوة او لم
يكن، أي افشى، شفهياً او كتابة ام بالاشارة، او على اي وجه آخر، عدد رجال القوة او عدد او عدد رجال اية قوات او مواقعها
او مخازن الاسلحة والذخائر، او الارزاق الخاصة بها ،او افشى اية تحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات القوة او
اية قوة ،في وقت وعلى وجه ترى المحكمة أن افشاءها فيه قد كان له اثر الاضرار بالقوة او بقوات فلسطين او شرق الاردن
او قوات الدولة المنتدبة العسكرية ،يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف،وفقاً لما هو مذكور
في هذا القانون.