الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الفصل الاول - تشكيل القوة واجباتها
تشكيل قوة حدود شرق الاردن
المادة 4
(1)- تشكل وتقام قوة حدود تعرف بقوة حدود شرق الاردن.
(2)- لا تستخدم القوة خارج حدود فلسطين او شرق الاردن الا وفقاً لأحكام الفقرة( 3) من هذه المادة.
(3)- يجوز استخدام القوة في أي وقت من أوقات الطوارئ وبموافقة الدولة المنتدبة ، للدفاع عن فلسطين او شرق الاردن،
في اية بلاد خارج حدود فلسطين او شرق الاردن.
(4)- توضع احكام الفقرة السابقة موضع العمل لدى صدور منشور بذلك من المندوب السامي.
(5)- يجوز للمندوب السامي، بناء على توصية القائد، أن يأمر بارسال أي ضابط او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني
او اي جندي في القوة، الى المملكة المتحدة لتلقي التعليم او التدريب او لقضاء مهمة.