الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
محاكم الميدان العرفية العامة
المادة 50- 1- اذاقدمت شكوىالى ضابط يتولى قيادة مفرزة او فريق من الجنود خارج حدود فلسطين او شرق الاردن او الى
قائد القوة او قائد اي فريق من القوة في اثناء الخدمة الفعلية او اذا قدمت شكوى الى اي ضابط يتولى مباشرة قيادة
رهط من القوات في اثناء الخدمة الفعلية و كان مفاد تلك الشكوى ان شخصاً من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون قدارتكب
جرماً، ورأى ذلك القائد او الضابط تعذر محاكمة ذلك الجرم امام محكمة عرفية عامة عادية فيجوز له عندئذ رغم انه غير
مفوض بعقد محكمة عرفية ان يعقد محكمة عرفية يشار اليها في هذا القانون بمحكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان لمحاكمة
الشخص المتهم بارتكاب ذلك الجرم و يشترط في ذلك مايلي:
(أ) لا يجوز لقائد اية مفرزةاو فريق من الجنود ليس في الخدمةالفعلية ان يعقد محكمة عرفية عامة في الميدان لمحاكمة
اي شخص ما لم يكن ذلك الشخص تحت امرته و ما لم يكن الجرم المتهم به ذلك الشخص يتعلق بمال او شخص ساكن او مقيم في
البلاد التي يزعم وقوع الجرم فيها
(ب) تتألف المحكمة العرفية العامةالمنعقدة في الميدان من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة الا اذا رأى الضابط الذي
عقد المحكمة انه ليس في الامكان ايجاد هذا العدد نظراً لظروف الخدمة العامة و في هذه الحالة تتألف المحكمة العرفية
من ضابطين
(ج) يجوز ان يترأس المحكمة الضابط الذي عقدها و لكن يترتب عليه في جميع الاحوال التي يرى فيها ذلك ممكناً ان
يعين لرئاستها ضابطاً آخر لا تقل رتبته عن رتبة كابتن( يوزباشي ).
(د) اذا تألفت المحكمة العرفية العامة المنعقدة في الميدان من عدد من الضباط يقل عن ثلاثة ،فلا يجوز لها ان تحكم
بعقوبة من عقوبات الميدان تتجاوز الحد المسموح به في هذاالقانون ، او تتجاوز عقوبة الحبس
2- لا تنطبق المادة 49 من هذا القانون، ما عدا الفقرتين (9) و( 10) منها ، على أية محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان
، و لكن لا يجوز لمثل هذه المحكمة ان تحكم بعقوبة الاعدام على اي شخص، الا بموافقة جميع الاعضاء
3- على الرغم من القيود التي يفرضها هذا القانون بشأن محاكمة الجرائم التي تنطبق علىالشرائع المدنية ، ضمن المعنى
المقصود بهذا القانون ، أمام المحاكم العرفية ، يجوز لأية محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان ان تحاكم اي شخص من
الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، يكون تحت امرة الضابط الذي عقد المحكمة، اذا كان متهماً بارتكاب أي جرم من الجرائم
المذكورة في هذه المادة ، وان تصدر بشأن ذلك الجرم اي حكم من الاحكام التي يحق للمحكمة العرفية العامة اصداره ، ويشترط
في ذلك دائماً ان لا ينفذ الحكم الصادر من اية محكمة عرفية كهذه، الا بعد تصديقه وفقاً لاحكام هذا القانون.