الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
اعادة النظر في الاجراءات
المادة 52-
1- يكون للسلطات التالية ، اي المندوب السامي وقائد قوات الدولة المنتدبة ، القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين
وشرق الاردن ، صلاحية أعادة النظر في اجراءات المحاكم العرفية في اي وقت بعد تصديق المقررات والاحكام ، او اعادة النظر
في اية محاكمة جزئية اجراها اي ضابط مفوض بالتصرف بصورة جزئية في الجرائم التي ترتكب خلافاً لهذا القانون.
2- يجوزللسلطة التي لها حق اعادة النظر
(أ) اذا ظهر لها ان العقوبة مخالفة للقانون بالمرة ، ان تاْمر بالغاءالحكم و شطبه من القيود المتعلقة بالمتهم.
(ب) اذا ظهر لها ان العقوبة المحكوم بها تزيد على العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها على ذلك الجرم، ان تعدلها
بحيث تصبح متفقة مع العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها، ثم تعدل القيود المتعلقة بالمتهم وفقاً لذلك
(ج) اذا ظهر لها ان العقوبة أشد مما ينبغي، بالنظر لكافة ظروف القضية، أن تلغي او تخفض العقوبة المحكوم بها، ثم تسجل
هذا التخفيض في القيود المتعلقة بالمتهم ، ويشترط في ذلك ان تمارس صلاحيةالتخفيض هذه خلال مدة لا تزيد على سنتين
من تاريخ الحكم.