الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
احكام تكميلة تتعلق بالانضباط
القبض على الفارين
المادة 57-
1- يجوز لاي جندي من جنود القوة او تابع او اي شخص آخر، اذا اشتبه ضمن الحد المعقول بأن شخصاً من الاشخاص هو فار
من القوة، ان يلقي القبض على ذلك الشخص و يقتاده فوراً الى ضابط بوليس المنطقة التي وجد فيها،و عندئذ يتصرف ضابط
البوليس المذكور بالشخص المشتبه به كما لو كان قد اقتيد اليه بموجب مذكرة قبض صادرة وفقاً للشرائع المرعية الاجراء
في فلسطين او شرق الاردن.
الاجراءات التي تتخذ بعد القبض
2- اذا ظهر لضابط البوليس المشار اليه ،بشهادة شاهد واحد او اكثر او باعتراف المتهم نفسه ان المتهم المذكور هو فار،
فانه يتخذ التدابير لارساله الى اقرب مفرزة من القوة و تسليمه الى قائد تلك المفرزة مع صورة عن الاجراءات التي
اتخذها والشهادات التي سمعها و يتصرف القائد المذكور بالقضية وفقاً لأحكام هذا القانون.