الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
شروط الانتساب او العودة الى الانتساب او مواصلة الخدمة
المادة 69-
(1) أ- يجند كل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل وفقاً لما
يقره المندوب السامي
ب- يجوز لأي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، في اي وقت يكون فيه قد انهى مدة ارتباطه او اصبح بينه
وبين انتهائها فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، ان يرتبط ثانية بالخدمة ، بموافقة القائد، لمدة ثلاث سنوات اخرى ، او
لمدة اقل وفقاً لما يقره المندوب السامي.
(2) أ- يجند كل جندي في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات يقضيها في خدمة القوة
ب- يجوز للجندي ، لدى انقضاء مدة ارتباطه الاولى ، ان يرتبط ثانية بالخدمة في القوة مدة اخرى وفقاً للشروط الآتي
بيانها في هذه الفقرة
ج- ان كل جندي يرتبط بالخدمة ثانية، يجند:-
(1) لمدة ثلاث سنوات اخرى في القوة او لأية مدة اقل من ذلك وفقاً لما يقره المندوب السامي
(2) ولمدة ثلاث سنوات في الاحتياطي
د- اذا جند جندي لمدة او مدد اخرى في القوة يبدأ الالتزام المترتب عليه لقضاء ثلاث سنوات في الاحتياطي ، اعبتاراً
من انتهاء خدمته في القوة بيد انه لا يكلف بالخدمة في الاحتياطي اذا كان قد قضى في القوة اثنتي عشرة سنة او اكثر.
ج- ان احكام البند (ج)/(2) من هذه الفقرة واحكام النبد( د) منها لا تسري على اي جندي جند او اعيد تجنيده لمدة اخرى
في القوة بعد اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة 1939 وقبل بدء العمل بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا
تؤثر احكام هذا البند في الالتزام المترتب على الجندي المبحوث عنه للخدمة في الاحتياطي لمدة تتفق مع شروط تجنيده
او اعادة تجنيده في القوة
(3) يجند اصحاب الحرف اويعاد تجنيدهم للمدد التي يقرها القائد من حين الى آخر.