التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 69من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

شروط الانتساب او العودة الى الانتساب او مواصلة الخدمة المادة 69- (1) أ- يجند كل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل وفقاً لما يقره المندوب السامي ب- يجوز لأي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، في اي وقت يكون فيه قد انهى مدة ارتباطه او اصبح بينه وبين انتهائها فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، ان يرتبط ثانية بالخدمة ، بموافقة القائد، لمدة ثلاث سنوات اخرى ، او لمدة اقل وفقاً لما يقره المندوب السامي. (2) أ- يجند كل جندي في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات يقضيها في خدمة القوة ب- يجوز للجندي ، لدى انقضاء مدة ارتباطه الاولى ، ان يرتبط ثانية بالخدمة في القوة مدة اخرى وفقاً للشروط الآتي بيانها في هذه الفقرة ج- ان كل جندي يرتبط بالخدمة ثانية، يجند:- (1) لمدة ثلاث سنوات اخرى في القوة او لأية مدة اقل من ذلك وفقاً لما يقره المندوب السامي (2) ولمدة ثلاث سنوات في الاحتياطي د- اذا جند جندي لمدة او مدد اخرى في القوة يبدأ الالتزام المترتب عليه لقضاء ثلاث سنوات في الاحتياطي ، اعبتاراً من انتهاء خدمته في القوة بيد انه لا يكلف بالخدمة في الاحتياطي اذا كان قد قضى في القوة اثنتي عشرة سنة او اكثر. ج- ان احكام البند (ج)/(2) من هذه الفقرة واحكام النبد( د) منها لا تسري على اي جندي جند او اعيد تجنيده لمدة اخرى في القوة بعد اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة 1939 وقبل بدء العمل بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا تؤثر احكام هذا البند في الالتزام المترتب على الجندي المبحوث عنه للخدمة في الاحتياطي لمدة تتفق مع شروط تجنيده او اعادة تجنيده في القوة (3) يجند اصحاب الحرف اويعاد تجنيدهم للمدد التي يقرها القائد من حين الى آخر.

الإحالة

المادة 69 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية