الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
التصريح الذي يؤدي لدى التجنيد
المادة72-
يترتب على كل شخص خاضع لهذا القانون ، يجند او يعاد تجنيده او يعاد استخدامه في القوة ان يؤدي التصريح التالي
قبل تجنيده او اعادة تجنيده او اعادة استخدامه مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على الوجه الذي يصرح بأنه اْشد
الزاماً لعقيدته:-
(( انا............اصرح واعد بوقار واخلاص ان اكون اميناً لصاحب الجلالة الملك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من بعده
وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع عن جلالته وعن ورثائه وخلفائه بامانة ، مدة ------------- سنوات في
القوة ( و---------سنوات في الاحتياطي ) وان اطبع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم أعلى مني في الرتبة واخضع
لكافة القوانين والانظمة المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الآن ، او التي قد توضع موضع العمل بين حين وآخر
، خلال تلك المدة ))
التوقيع او الاشارة
لقد أدى هذا التصريح امامي في هذا اليوم --------- من شهر --------------- سنة ---------------
توقيع الضابط