الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
نتائج التسريح او الطرد
المادة 75-
اذا انفصل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، عن القوة ، بسبب طرده منها او بسبب تسريحه لانتهاء مدة ارتباطه
او صيرورته غير صالح للخدمة، تنتهي كافة الصلاحيات والسلطات المنوطة به ويبطل مفعولها فوراً لدى تسلمه شهادة التسريح.ويترتب
عليه، قبل ان يعطى تلك الشهادة، ان يسلم اسلحته وعتاده ومهماته وبدلته الرسمية وسائر الامتعة التي تعتبر من الاموال
العامة ، الىالشخص الذي يسميه الضابط الذي كان تحت امرته عند انفصاله عن الخدمة، وفي الزمان والمكان اللذين يحددهما
الضابط المذكور.