الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
منح مكافآت عند انتهاء الخدمة
المادة 102-
مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح المكافآت التالية
ا- لاي فرد من افراد القوة لا يستحق مكافاة بمقتضى البند (ج) و لم يستخدم ثانية عند انتهاء مدة خدمته الاولى ،
مكافأة بمعدل جزء واحد من اربعة وعشرين جزءاً من راتبه السنوي عن كل سنة من سني خدمته اذا لم يكن ضابطاً ، بريطانياً
او وكيل ضابط بريطاني ، او صف ضابط بريطاني ، او بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من عائداته التقاعدية عن كل سنة
من سني خدمته اذا كان ضابطاً بريطانياً او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني.
ب- لاي فرد من افراد القوة لا يستحق مكافأ ة بمقتضى البند( ج) ولا يستحق راتب تقاعد بمقتضى هذا الفصل، مع انه
قد استخدم في القوة مرة ثانية او اكثر ،مكافأة بمعدل جزء واحد من اربعة وعشرين جزءاً من راتبه السنوي عن السنوات
الثلاث الاولى من خدمته ، و بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبه السنوي عن كل سنة اضافية من سني خدمته اذا
لم يكن ضابطاً بريطانياً او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني، فاذا كان ضابطاً بريطانياً او وكيل ضابط بريطاني
و صف ضابط بريطاني ، فبمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من عائداته التقاعدية عن كل سنة من سني خدمته
ج- لاي فرد من افراد القوة قضى ما يقل عن خمسة عشرة سنة في الخدمة ثم اعتزلها بناء على اسباب صحية اقتنع بها المندوب
السامي تثبت انه اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته لعاهة اصابته في عقله او جسمه دون قصور منه وان هذه العاهة
قد تكون مستديمة ، مكافأة بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبه السنوي او جزء من اثني عشر جزءاً من عائداته
التقاعدية اذا كان ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني عن كل سنة من سني خدمته
و يشترط في ذلك ان لا تدفع اية مكافأة منحت لأي فرد من افراد القوة بمقتضى البند (ا) او( ب) الا بعد انتهاء مدة
خدمته، او بعد اقالته اذا كانت المكافأة قد منحت له وفقاً لاحكام البند (ج)