التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 105من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

دفع رواتب التقاعد لعائلة افراد القوة المتوفين المادة 105- (1) اذا توفي احد افراد القوة اثناء خدمته في القوة كنتيجة مباشرة عن عطل اصابه: أ - اثناء قيامه الفعلي بواجباته ب - و دون قصور منه ج- و بسبب ظروف تنسب خصيصاً الى صفة الوظيفة المنوطة به فيجوز للمندوب السامي ان يمنح الاشخاص الذين كان المتوفي يعولهم، مكافأة او راتب تقاعد وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة (2) يجوز منح رواتب التقاعد و / او المكافات التالية الى معالي افراد القوة وفقاً للفقرة (1 ) من هذه المادة. أ- اذا ترك المتوفي ارملة فتمنح ما بقيت ايما حسنة الاخلاق راتب تقاعد لا يتجاوز عشرة اجزاء من ستين جزءاً من عائداته التقاعدية، او عشرة جنيهات في السنة باعتبار المبلغ الاكبر منهما ، وتمنح ايضاً مكافأة اخرى عن كل ولد من اولاده الاحياء عند وفاته لا يتجاوز حاصل ضرب جنيه واحد في الفرق بين عمر ذلك الولد عند وفاة ابيه وخمس عشرة سنة ، و تمنح مكافأة لا تتجاوز خمسة عشر جنيها عن كل ولد يولد بعد وفاة ابيه: و يشترط في ذلك ان لا يقل مجموع المكافآت المدفوعة على هذا الوجه عن عشرة جنيهات و لا يزيد على ستين جنيهاً ب - اذا كانت زوجة اي فرد من افراد القوة قد توفيت قبله او لم تمنح راتب تقاعد و ترك زوجها خلفه اولاداً قد يستحقون مكافأة فيما لو منحت الارملة راتب تقاعد فانهم يمنحون ضعف المكافأة المستحقة لهم في مثل هذه الظروف ج- اذا لم يخلف المتوفي ارملة وكانت معيشة امه متوقفة عليه بالكلية، فتمنح امه ما دامت حسنة الاخلاق، راتب تقاعد لا يتجاوز المقدار الذي تستحقه ارملته ويشترط في ذلك انه اذا كانت الام ارملة في تاريخ منحها راتب التقاعد ثم تزوجت بعدئذ ، فينقطع راتب التقاعد عنها من تاريخ زواجها ثانية: ويشترط ايضاً انه اذا لم تكن الام ارملة و ظهر بأن والد المتوفي في حالة يستطيع معها اعالتها ،فينقطع راتب التقاعد عنها اعتباراً من التاريخ الذي يقرره المندوب السامي.

الإحالة

المادة 105 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية