الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
توقيف دفع راتب التقاعد الخ......... عند الافلاس
المادة 108
اذا اشهر افلاس فرد من افراد القوة منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا القانون، او اعلن عجزه عن وفاء ديونه
بقرار من المحكمة ،فيوقف في الحال دفع راتب التقاعد او العلاوة له:
ويشترط في ذلك دائماً انه اذا حدث في أية حالة من الاحوال ان اوقف دفع راتب التقاعد او العلاوة لافلاس المتقاعد او
عجزه عن وفاء ديونه ،فيحق للمندوب السامي، اذا كان المتقاعد قد اعلن افلاسه او عجزه عن وفاء ديونه في فلسطين او شرق
الاردن ، و يحق للوزير اذا كان المتقاعد خارج فلسطين او شرق الاردن ، ان يدفع من حين لآخر جملة المبالغ التي يستحقها
ذلك المتقاعد او بعضها بمثابة راتب تقاعد او علاوة فيما لو لم يعلن افلاسه او عجزه عن وفاء ديونه، للاشخاص المشار
اليهم فيما بعد جميعهم او بعضهم، او صرفها لاعالتهم او في سبيل منفعتهم الخاصة، دون سواهم مدى حياة ذلك المتقاعد او
في اثناء أية مدة او مدد يعينها ، سواء بصورة متصلة او منقطعة ،على الوجه الذي يستصوبه ، وهؤلاء الاشخاص هم: المتقاعد
نفسه وزوجته او زوجاته واولاده، وذلك بالنسبة والكيفية اللتين يستصوبهما المندوب السامي او الوزير، حسب مقتضى الحال
ومن ثم تدفع تلك المبالغ او تستعمل على الوجه المذكور.