التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 11من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

العصيان المادة 11 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي: 1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب، ورفض اطاعة اي ضابط أمر بتوقيفه (ولو كان ذلك الضابط دونه رتبه) ، او ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه. 2- ضرب او استعمل العنف او اقدم علىاستعمال العنف مع شخص يتولى حراسته، سواء اكان ذلك الشخص خاضعاً للتشاريع العسكرية ام لم يكن ، وسواء أكان ضابطه الاعلى ام لم يكن. 3- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولي حراسته. 4- فر من الثكنة او المعسكر او المقر يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس و بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية