التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 115من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

الغاء الباب 145 المادة 115 يلغى قانون قوة حدود شرق الاردن وجميع التعديلات التي ادخلت عليه: ويشترط في ذلك ان تعتبر كافة الانظمة الصادرة بمقتضى ذلك القانون المعمول بها حين بدء العمل بهذا القانون انها صدرت بمقتضى هذا القانون ، ان تبقى نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون. ويشترط ايضا ان يعتبر كافة الضباط ، ووكلاء الضباط البريطانيين ، وصف الضباط البريطانيين، ووكلاء الضباط البريطانيين المجندين محليًا وصف الضباط البريطانيين المجندين محلياً والجنود الذين يعملون في القوة في تاريخ بدء العمل بهذا القانون انهم قد عينوا او جندوا او سجلوا بمقتضى هذا القانون لكنهم لا يكونون مكلفين بالخدمة في القوة لمدة اطول من المدة التي يكونون مكلفين بها حين تعيينهم او تجنيدهم او تسجيلهم ، بإستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 73.

الإحالة

المادة 115 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية