الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
التغيب عن الواجب بدون اجازة
المادة 15-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، اي :
1- تغيب بدون اجازة
2- تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الأعلى، او غادر اي مكان كهذا دون اذن قبل
استبداله بغيره او غادر الصفوف دون ان تكون هناك حاجة ماسة تستوجب ذلك.
3- وجد ، وهو في المخيم او الحصن او في مكان اّخر خارج الحدود المبينة في الاوامر العامة او اوامر الحصن او في أي
امر آخر، او وجد في أي مكان آخر حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامر، دون ان يكون مزوداً بجواز او تصريح كتابي
من القائد او من شخص فوض اليه القائد صلاحية اصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.