التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تنصرف عبارة ((قانون الجيش ))القانون الصادر عن البرلمان البريطاني رقم 44 و 45 (الباب 58) بالصيغة التي عدل فيها من حين الى آخر، او اي قانون صادر عن البرلمان البريطاني استعيض به عن القانون المذكور. وتنصرف عبارة ((وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني )) الى كل وكيل ضابط او صف ضابط معار من الجيش البريطاني. تنصرف عبارة ((وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً )) الى كل وكيل ضابط او صف ضابط عينه المندوب السامي للخدمة في القوة تبعاً للشروط التي اقرها المندوب السامي. وتعني لفظة ((القائد )) قائد القوة وتشمل الضابط الذي يكون قائماً بمهام القائد في الوقت المبحوث عنه. وتشمل لفظة ((العدو )) كافة العصاة المسلحين، والثوار المسلحين، والمشاغبين المسلحين، والقرصان. وتنصرف لفظة ((تابع )) كل شخص من المدنيين مستخدم لدى القوة ،باستثناء موظف الحكومة الذي يخدم مع القوة. وتعني لفظة ((الحبس )) الحبس مع الاشغال ، الا اذا أمرت المحكمة التي فرضت العقوبة بخلاف ذلك ، وحيثما لم يعين حد اعلى او حد ادنى لمدة الحبس، يكون الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين. وتنصرف لفظة ((ضابط محلي )) الى اي ضابط في القوة من غير الضباط الذين يحملون براءات تعيين في قوات الدولة المنتدبة. وتنصرف لفظة ((الوسام العسكري )) الى اية مدالية او شريط او شارة حسن سلوك او وسام. وتشمل عبارة ((القوات العسكرية )) القوات البحرية والجوية. وتنصرف عبارة ((المكافأة العسكرية )) الى اية مكافأة او مسانهة تمنح لقاء طول الخدمة او حسن لسلوك، وتشمل ايضاً علاوة حسن السلوك او راتب التقاعد وكل مكافأة مالية عسكرية اخرى. وتشمل عبارة ((صف ضابط )) الشخص الذي يقوم بمهام صف ضابط بالوكالة ولكنها لا تشمل وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط البريطاني ،او وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط البريطاني المجند محلياً. وتعني كلمة ((ضابط )) كل ضابط يحمل براءة او يتقاضى راتباً بصفته ضابطاً في قوات جلالته الامبراطورية او في قوات جلالته في الممتلكات المستقلة والمستعمرات والمحميات والبلاد المنتدب عليها او في اي سلاح او فرع او جزء من تلك القوات او بصفته ضابطاً محلياً ، ويعتبر كافة الضباط الآخرين الذين يحملون براءآت فخرية ضباطاً فيما يتعلق بغايات هذا القانون. وتعني عبارة ((قائد المفرزة )) الضابط الذي خوله القائد بصك تحريري موقع بامضائه( صلاحيات قائد مفرزة) وتعني عبارة ((في الخدمة الفعلية )) لدى استعمالها فيما يتعلق بشخص خاضع لهذا القانون، ان ذلك الشخص هو ملحق او منتسب لقوة تقوم بعمليات ضد العدو او تقوم بعمليات عسكرية في بلاد او مكان يحتله العدو جزئياً او كلياً ، او في مكان تحتله دوله اجنبية، او ملحق او منتسب لقوة تقوم بمهمة الدورية التأديبية في منطقة أعلن المندوب السامي انها منطقة غير مستقرة او مضطربة او ملحق او منتسب لقوة كلفت بان تكون في حالة استعداد لاية غاية من الغايات الآنفة الذكر مما يصرح المندوب السامي أنه يستوجب احوال الخدمة الفعلية. وتشمل لفظة ((الراتب )) علاوات التخصص والكفاءة وحسن السلوك. وتنصرف لفظة ((احتياطي)) الى احتياطي الضباط والضباط المحليين في قوة حدود شرق الاردن، المشكل بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي الضباط) لسنة 1940 ، والى احتياطي الراتب الاخرى المشكل بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي الرتب الاخرى ) لسنة 1940 ، او بموجب هذا القانون. ولا تشمل لفظة ((جندي )) أي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، ولكنها تشمل من الوجوه الاخرى كل شخص خاضع لهذا القانون جند او انتظم في القوة لأي مدة ، ما دام خاضعاً كذلك. وتشمل عبارة ((ضابط اعلى)) لدى استعمالها فيما يتعلق بوكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او فيما يتعلق بجندي او تابع. كافة الضباط ،او وكلاء الضباط او صف الضباط البريطانيين او وكلاء الضباط او صف الضباط البريطانيين المجندين محلياً ، الذين يكونون أعلى رتبة من وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني ، او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محلياً، او الجندي او التابع المبحوث عنه. وتعني لفظة ((القوة )) قوة حدود شرق الاردن المشكلة بمقتضى هذا القانون. وتنصرف عبارة ((صاحب صنعة )) الى كل جندي يتقاضى علاوة تخصص ، والى كل جندي مجند كاختصاصي ويتقاضى راتبا على اساس فئة مخصوصة.

الإحالة

المادة 2 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية