الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
انقاص الاجهزة او الحاق الضرر بها
المادة 24-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي:
1- تخلي او كانت له صلة في التخلي، عن اسلحته او اعتدته او مهماته، او ادواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن اي
حصان او جمل او بغل او حمار معهود به اليه ،او عن اية اموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد
العسكرية، (سواء أكان ذلك عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك ).
2- اضاع عن اهمال اي شيء من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة.
3- تخلي عن اي وسام عسكري ممنوح له( سواء أكان ذلك عن طريق رهن الوسام او بيعه او اتلافه او غير ذلك ).
4- الحق عن قصد ضرراً بأي شيء من الاشياء المشار اليها فيما سبق من هذه المادة، او بأي مال يخص احد رفاقه او احد
الضباط او يخص منتدى الاورطة او جوق الموسيقى التابع للأورطة او بأية مؤسسة تابعة للأورطة او بأية اموال عامة ،او
5- أساء معاملة اي حيوان او طائر مستعمل في الخدمة العامة
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.