التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 28من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية المادة 28- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية اي: 1- تبلغ مذكرة للحضور، او أمر بالحضور، لاداء الشهادة امام محكمة عرفية وتخلف عن الحضور. 2- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته محكمة عرفية بادائه ، او رفض اعطاء اقرار او تاْكيد بعد ان كلفته المحكمة باعطائه ، بصورة قانونية. 3- رفض تقديم اية مستندات في حيازته او تحت تصرفه، طلبتها منه محكمة عرفية بصورة قانونية. 4- رفض كشاهد الاجابة على اي سؤال طلبت اليه محكمة عرفية الاجابة عليه بصورة قانونية. 5- انتهك حرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، خلاف المحكمة التي ارتكب الجرم بشأنها او امامها ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون جرم انتهاك جرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات تنطوي على التهديد او التحقير او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة، يجوز للمحكمة ذاتها، اذا استصوبت، ان تحكم على المجرم بالحبس لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأمر تصدره موقعاً بامضاء الرئيس ،بدلا من محاكمته امام محكمة عرفية اخرى.

الإحالة

المادة 28 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية