الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
السلوك المجحف بالانضباط العسكري
المادة 39-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية:
اي وجد مذنباً باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شأنه الاضرار بحسن النظام والانضباط العسكري، يعاقب لدى ادانته
امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون
ويشترط في ذلك ان لا يتهم شخص بمقتضى هذه المادة بجرم ورد بشأنه حكم خاص في أية مادة اخرى من مواد هذا القانون مما
لا يشكل جرماً بموجب الشرائع المدنية. ومع ذلك فان ادانة شخص متهم على هذا الوجه لا تعتبر باطلة لمجرد كون اتهامه
مخالفة لهذه الفقرة الشرطية ما لم يتبين ان الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة ولكن صحة الادانة لا تجعل
اي ضابط في حل من المسؤولية المترتبة عليه بشأن تلك المخالفة.