الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
اختصاص المحاكم النظامية
المادة 41-
(1) يجوز للمحكمة النظامية المختصة ان تحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون على اي جرم من الجرائم التي
تستوجب محاكمته لو لم يكن خاضعا لهذا القانون
(2) مع مراعاة احكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة 40 ، يعتبر كل شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اذا ارتكب
جرماً خلافاً لأحكام قانون العقوبات انه-ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون ، و يحاكم على الوجه التالي اذا اختار
ذلك القائد في اي وقت قبل بدء المحاكمة لدى المحكمة النظامية:
ا- يحاكم امام محكمة عرفية في جميع القضايا التي يزيد الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في قانون البلاد التي ارتكب
الجرم فيها على الحبس لمدة ثلاثة سنوات او غرامة قدرها ثلاثمائة جنيه او كلتا هاتين العقوبتين
ب- يحاكم امام محكمة عرفية او يتصرف القائد بأمرة بصورة جزئية،في اية قضية اخرى
(3) لدى محاكمة اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، امام محكمة عرفية او عند تصرف القائد بأمره بصورة جزئية
،بمقتضى احكام الفقرة السابقة بتهمة ارتكاب اي جرم تطبق الاحكام التالية:
ا- تطبق مبادئ القانون الانكليزي ، سواء فيما يتعلق بقبول البينة او العقوبة
ب- لا تفرض عقوبة اشد من العقوبة التي يحددها قانون البلاد التي ارتكب فيها الجرم
ج- اذا تصرف القائد في امر المتهم بصورة جزئية فلا يجوز للقائد ان يفرض عقوبة اشد من العقوقة التي يجوز له ان يفرضها
بمقتضى الصلاحيات المخولة له في المادة 45 من هذا القانون.