التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 43من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

ترتيب العقوبات التي تحكم بها المحاكم العرفية المادة 43- يجوز الحكم في الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الخاضعون لهذا القانون الذين تحكم المحكمة العرفية بادانتهم بالعقوبات المبينة في الجدول التالي: 1- العقوبات التي يجوز فرضها على الضباط المحليين: (أ) الاعدام (ب) الجبس المؤبد او لمدة أقصر (ج) الطرد من القوة (د)فقدان الاقدمية في الرتبة (ه)- التوبيخ العنيف او التوبيخ (و) اسقاط الحق في الراتب وتوقيف الراتب 2- العقوبات التي يجوز فرضها على الجنود: (أ)الاعدام (ب) الحبس المؤبد او لمدة أقصر (ج) التسريح من القوة مع وصمة العار (د) فقدان الاقدمية في الرتبة، في حالة صف الضباط (ه) التوبيخ او التوبيخ العنيف في حالة صف الضباط (و) اسقاط الحق في الراتب والغرامة وتوقيف الراتب ويشترط في ذلك ما يلي: 1- حيثما ورد نص يقضي بفرض عقوبة معينة عن اي جرم بمقتضى هذا القانون ،او بفرض عقوبة اخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ،يجوز ان تفرض عن ذلك الجرم، بدلا من تلك العقوبة المعينة( ولكن مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون بشأن العقوبات ،واعتبار ماهية الجرم ودرجته) أية عقوبة واحدة تلي تلك العقوبة في الجدول آلانف الذكر 2- لدى الحكم على ضابط او صف ضابط محلي بفقدان الاقدمية في الرتبة يجوز ايضاً توبيخه او توبيخه بعنف 3- لدى الحكم على ضابط محلي بالحبس لأية مدة، يحكم عليه بالاضافة الى ذلك بالطرد من القوة ولدى الحكم على جندي بالحبس، يجوز ان يحكم عليه ،بالاضافة الى ذلك ،بالتسريح من القوة مع وصمة العار 4- ان الشخص الذي تثبت ادانته يجوز اسقاط حقه في اية مدة قضاها في الخدمة فيما يتعلق بالتقاعد او المكافاة او الأوسمة العسكرية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يحكم بها عليه عن الجرم الذي ادين به او بدون ذلك 5- يجوز الحكم على المجرم بقطع مقدار من راتبه ضمن الحد الذي يجيزه هذا القانون، بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يحكم بها بشأن الجرم الذي ادين به او بدون ذلك. 6- اذا ارتكب جندي اي جرم وهو في الخدمة الفعلية ، يجوز للمحكمة العرفية ان تحكم عليه عن ذلك الجرم بأية عقوبة من عقوبات الميدان ،وفقاً لما يوعز به المندوب السامي في نظام يصدره من وقت الى آخر ،و تكون عقوبة الميدان هذه من قبيل تقييد الحرية الشخصية او الاشغال الشاقة، على ان لا تكون بحيث تلحق أذى بالنفس او باحد الاطراف 7- تعتبر عقوبات الميدان آلانفة الذكر، فيما يتعلق بتبديل العقوبة، انها واردة في جدول العقوبات بعد عقوبة الحبس مباشرة.

الإحالة

المادة 43 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية