الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
صلاحيات قائد نصف الكتيبة
العقوبات التي يجوز لقواد نصف الكتائب الحكم بها
المادة 48-
لدى اتمام التحقيق في أية تهمة موجهة الى أي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكامه ،
يرد قائد نصف الكتيبة التهمة اذا رأى من الصواب عدم ملاحقتها أما اذا رأى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان يحيل
القضية الى قائد الكتيبة، و يجوز له اذا كان المتهم جندياً او تابعاً، ان ينظر في قضيته بصورة جزئية على الوجه التالي:-
1- اذا كان المتهم صف ضابط ، فيجوز لقائد نصف الكتيبة أن يحكم عليه بالتوبيح الا اذا كان متهماً بالسكر
2- اذا كان المتهم جندياً ولم يكن صف ضابط ، فيجوز لقائد الكتيبة ان يحكم عليه باحدى العقوبتين التاليتين او بكلتيهما
الا اذا كان متهماً بالسكر:-
(أ) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز سبعة ايام
(ب) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر ، بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة و. لا يحكم بهذه العقوبة الا
اذا كان الجرم بسيطاً او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيداً لتولي الحراسة او
الخفر.