التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 52من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

اعادة النظر في الاجراءات المادة 52- 1- يكون للسلطات التالية ، اي المندوب السامي وقائد قوات الدولة المنتدبة ، القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن ، صلاحية أعادة النظر في اجراءات المحاكم العرفية في اي وقت بعد تصديق المقررات والاحكام ، او اعادة النظر في اية محاكمة جزئية اجراها اي ضابط مفوض بالتصرف بصورة جزئية في الجرائم التي ترتكب خلافاً لهذا القانون. 2- يجوزللسلطة التي لها حق اعادة النظر (أ) اذا ظهر لها ان العقوبة مخالفة للقانون بالمرة ، ان تاْمر بالغاءالحكم و شطبه من القيود المتعلقة بالمتهم. (ب) اذا ظهر لها ان العقوبة المحكوم بها تزيد على العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها على ذلك الجرم، ان تعدلها بحيث تصبح متفقة مع العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها، ثم تعدل القيود المتعلقة بالمتهم وفقاً لذلك (ج) اذا ظهر لها ان العقوبة أشد مما ينبغي، بالنظر لكافة ظروف القضية، أن تلغي او تخفض العقوبة المحكوم بها، ثم تسجل هذا التخفيض في القيود المتعلقة بالمتهم ، ويشترط في ذلك ان تمارس صلاحيةالتخفيض هذه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الحكم.

الإحالة

المادة 52 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية