الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الجرائم المتصلة بالعدو التي لا تستوجب عقوبة الاعدام
المادة 6
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية، أي جرم من الجرائم المبينة
فيما يلي، أي:
(1)- غادر الصفوف للحصول على اسرى او خيل ،او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة،دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه
الاعلى.
(2)- اتلف او أضر بأي مال عن قصد، دون أن يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى.
(3)- اخذ اسيراً بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للأوامر او لاهماله الواجب عن قصد، او تخلف بعد أن أخذ اسيراً
عن اللحاق بالقوة او بقوات فلسطين او شرق الاردن او الدولة المنتدبة العسكرية ،عندما كان في امكانه ذلك.
(4)- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً او بعث اليه براية المهادنة ،دون ان يكون مفوضاً بذلك حسب الاصول.
(5)-أذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او بصورة اخرى اخباراً من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب له.
(6)- استعمل الفاظاً من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً في أثناء المعركة او قبل ذهابه اليها.
(7)- أساء السلوك، او حمل غيره على ان يسيء السلوك، أمام العدو على وجه يظهر الجبن.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة أخف ، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.