التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 75من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

نتائج التسريح او الطرد المادة 75- اذا انفصل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، عن القوة ، بسبب طرده منها او بسبب تسريحه لانتهاء مدة ارتباطه او صيرورته غير صالح للخدمة، تنتهي كافة الصلاحيات والسلطات المنوطة به ويبطل مفعولها فوراً لدى تسلمه شهادة التسريح.ويترتب عليه، قبل ان يعطى تلك الشهادة، ان يسلم اسلحته وعتاده ومهماته وبدلته الرسمية وسائر الامتعة التي تعتبر من الاموال العامة ، الىالشخص الذي يسميه الضابط الذي كان تحت امرته عند انفصاله عن الخدمة، وفي الزمان والمكان اللذين يحددهما الضابط المذكور.

الإحالة

المادة 75 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية