الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
عدم التدخل بمجرى القانون الاعتيادي
المادة 82-
مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 41 ، لا يفسر اي حكم من احكام هذا القانون انه يعفى اي شخص خاضع لأحكامه
من ان تتخذ الاجراءات بحقه وفقاً لمجرى القانون الاعتيادي ،اذا اتهم بجريمة او جرم يستوجب العقوبة بمقتضى اي تشريع
آخر مرعي الاجراء في فلسطين او شرق الاردن واذا اتهم اي شخص خاضع لهذا القانون بارتكاب اية جريمة من الجرائم الكبرى
او باستعمال العنف او ارتكاب اي جرم ضد شخص او مال مما يستوجب العقوبة بموجب شرائع فلسطين او شرق الاردن ، وجب على
كل ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محلياً، ان يبذل اقصى
جهده لاكتشاف ذلك الشخص وسوقه للمحاكمة وفقا لمجرى العدالة الاعتيادي
رقم 74 لسنة 1936