الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
العقوبات القانونية في القضايا المتعلقة بالقوة
حمل افراد القوة على القرار
المادة 85-
اذا دبر شخص باية وسيلة من الوسائل مباشرة ام بالواسطة ، فرار جندي من القوة، او اقنعه على الفرار، او حاول تدبير
فراره او اقناعه على الفرار او ساعد او عاون اي جندي على الفرار من القوة او كان له ضلع في فراره، او آوى جندياً
فاراً مع وجود ما يحمله على الاعتقاد بأنه فار او ساعده على الاختفاء او ساعد او عاون على نجاته، يعاقب بالحبس
مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، و بالاضافة الى ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.