التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 92من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

مراعاة حقوق الدائنين في توزيع التركة المادة 92- في جميع الحالات التي تدفع فيها او تسلم اموال المتوفي وامتعته الشخصية او اي جزء منها الى شخص من الاشخاص بصفته مستحقاً لها لأن المتوفي كان قد سجل اسمه وفقاً لاحكام المادة 88 من هذا القانون او بموجب وصية المتوفي ،او بصفته ارملة المتوفي او ولده او قريبه الادنى، او على اي وجه اّخر استناداً الى احكام هذا القانون ، يكون لدائني الجندي المتوفي، نفس الحقوق والادعاآت ضد ذلك الشخص كما لو كان قد استلم الاموال والامتعة المشار اليها باعتباره الممثل الشخصي الشرعي للمتوفي.

الإحالة

المادة 92 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية