الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
مراعاة حقوق الدائنين في توزيع التركة
المادة 92-
في جميع الحالات التي تدفع فيها او تسلم اموال المتوفي وامتعته الشخصية او اي جزء منها الى شخص من الاشخاص بصفته
مستحقاً لها لأن المتوفي كان قد سجل اسمه وفقاً لاحكام المادة 88 من هذا القانون او بموجب وصية المتوفي ،او بصفته
ارملة المتوفي او ولده او قريبه الادنى، او على اي وجه اّخر استناداً الى احكام هذا القانون ، يكون لدائني الجندي
المتوفي، نفس الحقوق والادعاآت ضد ذلك الشخص كما لو كان قد استلم الاموال والامتعة المشار اليها باعتباره الممثل
الشخصي الشرعي للمتوفي.