الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
احكام مختلفة
مسؤولية افراد القوة عن الانفاق على زوجاتهم واولادهم
المادة 96-
1- ان كل فرد من افراد القوة مكلف بالمساهمة في الانفاق على زوجته واولاده، بالقدر الذي يكون فيه مكلفاً بالانفاق
عليهم لو لم يكن من افراد القوة، و لكن لا يجوز تنفيذ اية ذمة من هذا القبيل او تنفيذ أي امر يتعلق بذلك الانفاق
ضد راتب ذلك الفرد او اسلحته او تجهيزاته او البسته
2- اذا صدر بموجب اي قانون تشريع، امر يقضي على احد افراد القوة او على اي شخص يصبح فيما بعد فرداً من افرادها ،
بدفع مبلغ من المال نفقة لزوجته او احد اولاده ، وجب ان تبلغ نسخة من ذلك الامر الى القائد في هذه الحالة، او اذا
تبين للقائد بصورة تقنعه ان من المحتمل ان تبقى زوجة اي فرد من افراد القوة او اي ولد من اولاده لم يبلغ السنة الرابعة
عشرة من عمره في حالة العوز من جراء تغيبه عنهم في الخدمة الفعلية ، او تبين له ان احد افراد القوة قد هجر زوجته
او احد اولاده الذين هم دون السنة الرابعة عشرة من العمر او تركهم في حالة العوز دون سبب معقول، فان القائد يأمر
عندئذ باقتطاع قسم من الراتب اليومي لذلك الفرد لا يتجاوز النصف ، و باستعمال المبلغ المقتطع لوفاء المبلغ الذي
قضى الامر المذكور بدفعه، او كنفقة للزوجة او الاولاد المشار اليهم، حسب مقتضى الحال، وفقاًُ للطريقة التي يستصوبها
القائد.
3- اذا اقيمت دعوى على احد افراد القوة لتنفيذ اية ذمة مما اشير اليه في هذه المادة بحقه ،وجب تبليغ الاوراق القضائية
المختصة بتلك الدعوى للقائد.