التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 328
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32816 شباط 1993

المادة 12- تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها التي اصبحت من إختصاص محكمة بلدية الرصيفة عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الرصيفة لتنفيذها وأما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الرصيفة.

الإحالة

المادة 12 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية