التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 328
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32816 شباط 1993

المادة 5- أ- تلتزم بلدية الرصيفة بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقهاالخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل. ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الرصيفة خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا الى صندوق التقاعد.

الإحالة

المادة 5 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية