التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اجازة دفع راتب شهري مقطوع للجنود الاحتياطيين عندما لا يكونون في الخدمة الفعلية. رقم 3 لسنة 1957

غير ساري
نُشر
16 كانون الثاني 1957
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اجازة دفع راتب شهري مقطوع للجنود الاحتياطيين عندما لا يكونون في الخدمة الفعلية. رقم 3 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون اجازة دفع راتب شهري مقطوع للجنود الاحتياطيين عندما لا يكونون في الخدمة الفعلية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الرواتب الشهرية المقطوعة التي صرفت للجنود الاحتياطيين وهم خارج الخدمة الفعلية ما بين تاريخ 1 /10/ 1947 وتاريخ 31/ 3/ 1956 رواتب مستحقة صرفت لهم بوجه صحيح.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اجازة دفع راتب شهري مقطوع للجنود الاحتياطيين عندما لا يكونون في الخدمة الفعلية..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية