التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم 14 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 18318 شباط 1958

المادة 3- يعين لادارة الوكالة وكيل من نفس القرية ان وجد والا فمن غيرها ويتقاضى الوكيل راتبا مقطوعا بدون علاوة غلاء معيشة قدره خمسة دنانير في الشهر على ان يقدم كفالة مالية يقدرها الوزير المختص ويقدم محلا مناسبا لمكتب الوكالة على نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 3 من قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم 14 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية