التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

طلب تسجيل العلامات التجارية المادة 11- 1- كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقرره. 2- يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا وان يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الأمور. 3- إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا. 4- يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطأ وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء اكان قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 11 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية