التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

التنازل المادة 12- إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك العلامة التجارية او لجميع تلك المواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً او ان يجري أي تنازل آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على أن لا يؤثر اي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن اي حق من حقوقه الا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها.

الإحالة

المادة 12 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية