التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

تاريخ التسجيل المادة 15- 1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ او كانت المحكمة قد اشارت بغير ذلك ، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل. أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الاجنبية، وايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ انه تاريخ التسجيل. 2- عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر.

الإحالة

المادة 15 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية