التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

تفسير اصطلاحات المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المسجل: مسجل العلامات التجارية السجل: سجل العلامات التجارية العلامة التجارية: اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره . العلامة التجارية المشهوره: العلامه التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلدالاصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفاً فيها وعلى أن تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية 0 العلامه التجارية الجماعية:العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعه في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع . بروتوكول مدريد:بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمـــــد في مدريــــــد بتاريــــــخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكـول مدريد 0 المكتب الدولي:المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية0 التسجيل الاساسي:تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها 0 مكتب المنشأ:المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد 0 طلب التسجيل الاساسي:الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها 0 السجل الدولي:السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية0 الاطراف المتعاقدة:اطراف البروتوكــول من دول ومنظمــات دولية حكومية 0 طلب التسجيل الدولي:الطلب الذي يقدم لمكتب المنشأ لتسجيل العلامة التجارية دوليا0 طلب امتداد الحماية دوليا:الطلب الذي يقدم لمكتب المنشأ لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا0 طلـــــــب دولـي لامتــــــــداد الحماية الى المملكة:طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة0

الإحالة

المادة 2 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية