التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

تصحيح السجل المادة 26- يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:- 1- ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او 2- ان يسجل أي تغيير طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية، او 3- ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع او صنف من البضائع،او 4- ان يسجل أي تنازل او أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة،او 5- أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية